الرابطة العربية لجمعيات اختصاصي التوليد وامراض النساء
النظام
الأساسي
مادة (1) :
تؤسس في الوطن العربي رابطة علمية تسمى (الرابطة العربية
لجمعيات اختصاصي التوليد وأمراض النساء) ترتبط باتحاد
الأطباء العرب وتعد احدى رابطاته العلمية .
مادة (2) :
مقر الرابطة العربية الدائم العاصمة الأردنية عمان على أنه
يجوز للمجلس الأداري تغيير مقر الرابطة في حالة حدوث ظروف
طارئة .
مادة (3) :
أهداف الرابطة :-
1-
الأهتمام بصحة المرأة العربية والتحدث باسمها في المحافل
الطبية العربية والدولية .
2-
تمتين أواصر الزمالة والأخوة بين الأعضاء في مختلف
الأقطار العربية بالتعاون والتزاور في سبيل رفع شأن اختصاص
الأمراض النسائية والتوليد في النواحي العلمية والعملية
والأجتماعية .
3-
تبادل المعلومات والأبحاث بين الأعضاء باقامة حلقات
دراسية وأيام طبية ومؤتمرات اقليمية وعربية ، واصدار نشرات
في مجال الأمراض النسائية والتوليد .
الأسهام مع الدوائر الصحية في حل المشاكل الطبية في
الأمراض النسائية والتوليد ومشاركتها في حملات التوعية .
4-
الأسهام في النشاط العلمي العالمي بالمشاركة في المؤتمرات
الدولية
5-
المساهمة في وضع الدراسات المتعلقة باختصاص الأمراض
النسائية والتوليد في كليات الطب العربية والمؤتمرات
العلمية .
6-
احياء التراث الطبي العربي المتعلقة بالأمراض النسائية
والتوليد .
7-
تدعيم الصلات بالأختصاصات ذات العلاقة المباشرة باختصاص
الأمراض النسائية والتوليد في العالم العربي والدول الأخرى
.
مادة (4) :
اللغة العربية هي اللغة الرسمية وتقبل اللغات الأجنبية في
المراسلات وتبادل المعلومات وفي المؤتمرات مع الترجمة
الفورية ما أمكن ذلك .
مادة (5) :
نشاط الرابطة علمي .
مادة (6) :
للرابطة شخصية اعتبارية ولها حق اقتناء الأموال المنقولة
وغير المنقولة.
مادة (7) : تتألف الرابطة من :-
أ-
جمعيات أطباء أمراض النساء والتوليد في البلاد العربية .
ب-
البلاد العربية التي لايوجد بها جمعيات اختصاصيي نسائية
وتوليد يجوز أن يمثل ذلك البلد ممن يمثلون هيئات رسمية
معترف بها .
مادة (8) : عضوية الرابطة :-
أ-
العضو العامل : يعد عضوا عاملا في الرابطة كل طبيب اختصاصي
منتسب لجمعية مشاركة في الرابطة أو الطبيب الأختصاصي
المعترف به في الأقطار التي لايوجد فيها جمعيات اختصاص .
ب-
يحق للمجلس الأداري منح العضوية الفخرية لأي شخص قدم
خدمات جليلية للرابطة .
مادة (9) : شروط العضوية :-
أ-
تصبح جمعية الأختصاص عضوا في الرابطة بطلب منها وموافقة
المجلس الأداري ولا يمثل القطر في الرابطة بأكثر من جميعة
.
ب-
في الأقطار التي لايوجد فيها جمعيات اختصاص يقبل الطبيب
المسجل في بلده كاختصاصي عضوا في الرابطة بطلب منه
وبموافقة المجلس التنفيذي .
مادة (10) : انهاء العضوية :-
تسقط عضوية الجمعية من الرابطة بقرار من المجلس
الأداري وبأغلبية ثلثي الأصوات في الحالات التالية :-
أ-
عدم
الألتزام بلوائح وأهداف الرابطة .
ب-
عدم تسديد الرسوم المستحقة ثلاث سنوات متتالية .
ج-
تعود العضوية بعد زوال الأسباب .
مادة (11) :
للرابطة مجلس اداري ومجلس تنفيذي .
مادة (12) : المجلس الأداري :
1-
هو الهيئة العليا للرابطة الموكول اليه رسم سياستها وتوجيه
نشاطاتها واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها .
2-
يتألف المجلس الأداري من رئيس الجمعية في كل قطر عربي عضو
في الرابطة على أنه يجوز لرئيس الجمعية أن ينيب عنه من
يفوضه لحضور الأجتماع للمجلس الأداري بتفويض رسمي .
3-
ينتخب مجلسا تنفيذيا مكونا من رئيس ونائب الرئيس وأمين
عام الرابطة وأمين الصندوق .
مادة (13) : صلاحيات المجلس الأداري :
1-
انتخاب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي ويكون انتخاب الرئيس
لمدة واحدة فقط (4 سنوات) وتكون فترة الأمين العام لمدة
دورتين متتاليتين ويجوز للمجلس الأداري تمديدها مرة أخرى .
2-
اقرار تعديل النظام الأساسي للرابطة على أن يكون ذلك
بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل .
3-
اقرار موازنة الرابطة والمصدقة على حساباتها وتحديد بدل
اشتراك الأعضاء.
4-
اقرار قبول طلبات العضوية في الرابطة أو تجميد العضوية وفق
أحكام النظام الأساسي والأنظمة الداخلية للرابطة .
5-
اعتماد ورسم خطة العمل لمشاريع الرابطة ونشاطاتها .
مادة (14) : صلاحيات المجلس التنفيذي :-
1-
تنفيذ خطة عمل المجلس الأداري .
2-
القيام بأعمال الرابطة وأهدافها المنوطة بها .
3-
الأجتماع دوريا كلما اقتضت الحاجة .
4-
اقرار النظام الداخلي للمجلس .
5-
الأشراف على الأمور المالية وتحصيلها واعداد الموازنة
العامة للرابطة .
6-
تحديد مكان المؤتمر وأبحاثه وموعد انعقاده .
7-
تشكيل اللجان الفرعية والفنية والدائمة حسب الحاجة .
8-
الأشراف على اللجان الفرعية ومراقبة أعمالها .
9-
اصدار المجلات والنشرات العلمية والأعلامية للرابطة .
10-
اقامة الروابط العلمية مع المؤسسات العربية والدولية
العلمية ذات الأهتمام المشترك .
11-
اعداد التقرير السنوي ورفعه للمجلس الأداري للرابطة .
12-
تحديد المكافآت المالية لتسيير أعمال الرابطة .
مادة (15) : مالية الرابطة :
1-
الأشتراك السنوي لجمعيات المنتسبة .
2-
10% من صافي ربح المؤتمرات التي تعقدها الرابطة بالتعاون
مع جمعيات الأختصاص .
3-
الهبات والمساعدات المالية من الدول العربية وأية جهات
أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي .
4-
تكلف كل جمعية عضو في الرابطة بتحويل مستحقاتها المالية
في بداية كل عام ميلادي الى حساب الرابطة العربية .
5-
يفتح حساب للرابطة العربية في أحد البنوك الرئيسية في
العاصمة الأردنية عمان المقر الدائم للرابطة العربية .
مادة (16) :
في حالة عدم وجود مادة في هذا النظام يرجع الى قانون
وأنظمة اتحاد الأطباء العرب ويؤخذ به .